طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

مناقلة أرض بني عليها مسجد خطأً مع أرض وقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2757)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعتا أرض متجاورتان، قام مالكهما بدفعهما لشخصين مغارسة، وبعد وفاتهم جميعًا قام الورثة بالتنازل عن جزء معين من إحدى القطعتين لبناء مسجد، إلا أن اللجنة المنفذة للبناء لم تلتزم بالمكان المتفق عليه، وبَنت جزءًا من المسجد على أرض لم يتنازل عنها، فما حكم الصلاة في هذا الجزء غير المأذون فيه؟ وهل يجوز لأصحاب الأرض التي بني عليها خطأ أن يطالبوا بالمناقلة؛ بين أرضهم المأخوذة بغير حق، مع ما يساويها من الأرض المتنازل عنها للمسجد، ولم يتم البناء عليها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز بناء المسجد على ملك أحد بغير إذنه ورضاه، وهو من الغصب والتعدي، الذي تحرم معه الصلاة في الجزء المغصوب. [حاشية الصاوي:414/1].

والأرض التي تنازل عنها أصحابها لبناء مسجد؛ هي أرض وقف، ولا يجوز للواقف الرجوع في الوقف، ولا يجوز بيع الوقف، والمناقلة بيع.

وعليه؛ فليس لأصحاب الأرض المغصوبة المطالبة بالمناقلة مع أرض الوقف، وهم مخيرون بين هدم ما بني على أرضهم، أو أخذ ثمنها، ولهم أن يتركوها للمسلمين إن طابت أنفسهم بذلك، ووزارة الأوقاف هي المعنية بالنظر والتحقيق في هذا الأمر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

01/ربيع الآخر/1437هـ

11/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق