بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2759)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تم تخصيص أرضٍ زراعية لوالدِي، على أن لا يتصرف فيها أيَّ تصرفٍ ناقل للملكية، حتى يسدد جميع الأقساط، على مدى خمسة عشر عامًا، فسدد والدي مجموعة من الأقساط، ثم انتقل إلى رحمة الله، فتولى أحد أبنائه متابعة العمل بالمزرعة؛ لتجنب وصفها بالمهملة، ولتفادي إلغاء التخصيص، وقام بتسديد باقي الأقساط، والآن يطالب الورثة بأن تسجل هذه الأرض باسم الوالد، ويكون لهم نصيبٌ من تركة أبيهم، بينما الابن يريد تسجيلها باسمه، على اعتبارِ أنه أحق بها حينما أهملها الآخرون، فلمن يكون التخصيص؟ وما حق الأبناء والابن منها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ينبغي التقصي في أصل هذه الأرض؛ فإن كانت مَواتا غير مملوكة لأحد، فمن أُعطي منها شيئًا حينئذ كان ملكه له صحيحًا، وجاز له التصرف فيه، وإن كان أصل هذه الأرض مملوكة لأصحابها، فاستولت عليها الدولة، وصيرتها مشروعا زراعيا، ثم خصصته لأناس آخرين، وأعطت لصاحب الأرض تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء، وتوزع الأرض على الورثة حسب الفريضة الشرعية، بعد استرداد جميع ما دفعه الابن، وله المطالبة بأجرة المثل؛ نظير عمله واشتغاله بالأرض طيلة المدة السابقة، ولكم أيضا المطالبة بأجرة استغلاله لغلة الأرض طيلة المدة السابقة، قال الدسوقي رحمه الله: “وقرر شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله: لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته، معه أو وحدهم، ونشأ من عملهم غلة، كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد إلا أجرة عملهم….” [حاشية الدسوقي465/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م