بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2760)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي بتاريخ (2015/10/19 ف) بلفظ :”أنتِ طالق” وهذه الطلقة الأولى التي تلفظت بها، وأرغب الآن في ترجيع الزوجة إلى عصمتي، فماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإنّ الطلقة الأولى نافذة، وقد وقعتْ على الزوجة بهذا اللفظ طلقة واحدة رجعية، يجوز للزوج أن يرجع فيها زوجته إلى عصمته، ما لم تخرج من العدة، ويكفي في ترجيعها أن يقول: (رجعت زوجتي لعصمتي)، ويُندب له أن يُشهد شاهدي عدل، وعدّةُ المطلقة طلاقا رجعيا ثلاثة أطهار، كما هو مشهور مذهب مالك، أما إذا كانت قد خرجت من العدة، فترجيعها يكون بعقد جديد ومهر وشهود، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م