استخدام أجهزة اتصالات تعمل بواسطة الانترنت دون ترخيص شركة الاتصالات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2768)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تقوم شركة الاتصالات الدولية بتمرير المكالمات الدولية عبر الكابل البحري، وهي شركة تابعة للدولة، ومرخصة، ولكن هذه الشركة محتكرةٌ للاتصالات الدولية داخلَ ليبيا، ولا تمنحُ التراخيص إلا للشركات التي تعمل خارج ليبيا، ولذلك تقوم بعض الشركات الخاصة أو الأفراد، باستخدام أجهزة اتصالات تعمل بواسطة الانترنت، بدون الحاجة إلى استخدام الكابل البحري التابع للدولة، حيث تقوم ببيع وشراء المكالمات بأسعار أرخص من شركة الاتصالات الدولية، فما الحكم الشرعي في استخدام هذه التقنية (voip)؟ مع العلم أن هذه الوسيلة لا تسبب ضررًا ولا اعتداء على حقوق الشركة، وإنما منع إعطاء الترخيص توفيرًا للربح فقط.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب الالتزام بالقوانين والأنظمة، التي تضعها الدولة؛ لتنظيم المصالح التي لا تخالف الشرع، إذا كانت لجلب مصلحة شرعية معتبرة، أو درء مفسدة ظاهرة، فإن كان في استخدام الوسيلة المذكورة تعدٍّ على الشركة المانعة لاستخدام هذه التقنية، أو استخدام لخط شركات الاتصال ووسائلها في غير ما أذنت فيه، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من التعدي على حقوق الآخرين؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيبِ نفسٍ منه) [سنن النسائي الكبرى:11325].
ولا يجوز أيضا مخالفة هذا التنظيم إذا احتكرت الشركة هذه الخدمة بقانون إنشائها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
02/ربيع الآخر/1437هـ
12/يناير/2016م