طلب فتوى
الفتاوىاللباس والزينة

حكم لبس البدلة الإفرنجية بربطة العنق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5507)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم لبس البدلة الإفرنجية بربطة العنق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه>

أما بعد:

فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا ‌مَخِيلَةٍ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رضي الله عنهما: “كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ ‌مَخِيلَةٌ” [البخاري: 7/140].

ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه؛ كالحرير للرجال، أو لِبس ما يكشف العورة أو يصفها؛ لكونه شفّافاً، يرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفُها محرم، وكالملابس التي فيها تشبه بالكفار؛ لكونها من لباسهم الخاصة بهم، فلا يجوز لبِسها للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التَّشبُّه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.

عليه؛ فلبس البدلة الإفرنجية جائز؛ لأنه لا يختص به الكفار، بل هو لِباسٌ عام في المسلمين وغير المسلمين في كثير من بقاع الأرض، مع مراعاة ألَّا يقصد التَّشبُّهَ بهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//شعبان//1445هـ

19//02//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق