طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

مراجعة وثيقة بيع قديمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5508)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة شراء ما نصه: (عن إذن حاكم الشرع لدى النائب في التاريخ بقضاء مسلاتة وهو الشيخ الأديب ع خ أفندي .. اشترى بحول الله وقوته .. الحاج أ س من البائعين له في ذلك ع وأخيه س وهـ بوجه الحضانة، بل وأخته ف وش بنت ق، ووالدتهم ع ش ع بوجه الحضانة على أبنائها المذكورين، وأقضى الحجير عليهم ع المذكور، وباع الحاج م ف، وذلك جميع وكامل الشعبة الأرض وما شملها من جميع الشّجر زيتون وخرنوب وكرم وتين ولوز وما احتوى عليها من مغاير وآبار ومنبت حلفاء وكهوف وجبال وغير ذلك من أنواع الشجر الكائن مكان ذلك بقضاء م س … بموضع يعرف عندهم بابن خ … بجميع ما لذلك من الحدود والحقوق والسواقي وماء المساقي وكالطرق الداخلة إلى ذلك والخارجة عنها وما يعد لذلك وينسب إليها من عامة المنافع جملة بأسرها بيعا واشتراء صحيحا منبرما صريحا جائزا ناجزا لا شرط فيه ولا خلل يعتريه بثمن قدر المبيع فيه ستة مائة محبوب سكة أمير الوقت صرف التاريخ قبضوا البائعين جميع الثمن المرقوم عيانا، وأبروا المشتري من ذلك الإبراء التام المطلق العام بحيث لم يبق لهم فيما باعوه حق ولا بقية حق ألبتة وهم على العهدة الإسلامية وعلى السنة في ذلك كالمرجع بالدرك حيث يجب ويلزم شرعا يخرج من التحديد المذكور زيتونتين رومي وراسلي لـ م ح ر، وما صحّ له بالإرث الشرعي في الجبل ويخرج أيضا زيتونة وقطعة أرض عليها للحاج م ح ف ويخرج أيضا نصف زيتونتين رواسل لع س ك باعوا البائعين المذكورين جميع ما شمله التّحديد عدا الخارج المذكور للمشتري منهم المسطور وافترقوا على الرّضا والقبول بل والتّسليم والقبول في ثاني الرّبيعين سنة 1336ه قاله عبده تعالى م م ن ق.. ذكر الشّهود)، السّؤال: ما صحّة البيع المرفق؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالبيع المذكور صحيح شرعًا، مستوفٍ للشروط والأركان، لا فسادَ فيه ولا خللَ يعتريه، ذُكر فيه البائعُ والمشتري والثمنُ والمثمن.

وبيع الحاكم الشّرعي على المحضون محمول على اسْتِيفَاء الموجبات، وسداده لديه، ولا يضر البيعَ عدمُ ذكر ما ينوب كل واحد من البائعين المذكورين من الثمن المذكور؛ لحملهم على العلم ما لم يثبت الجهل، قال التّسولي رحمه الله: “وَبِالْجُمْلَةِ إِذَا سَقَطَ مِنَ الْوَثِيقَة مَعْرِفَة الْقدر فَإِنَّهُمَا يحْملَانِ على الْمعرفَة؛ لِأَنّ القَوْلَ لمُدَّعِي الصِّحَّةِ مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ مُدَّعِي الْجَهْلِ” [البهجة شرح التحفة: 2/9]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//شعبان//1445هـ

19//02//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق