طلب فتوى
البيعالفتاوىاللباس والزينةالمعاملات

حكم استعمال الهواتف المحمولة المطلية بالذهب والساعات المصنوعة من الذهب الخالص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5509)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم استعمال الهواتف المحمولة المطلية بالذهب، والساعات المصنوعة من الذهب الخالص؟ وهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز استعمال السلع المطلية بغشاء من الذهب أو الفضة ما دام باطنها من غيرهما، على خلاف بين أهل العلم، في الإذن والمنع، سواء للذكر أو الأنثى، وهو خلافٌ قوي عند المالكيّة، وإن استظهر بعضهم الجواز، قال الدسوقي رحمه الله: “قال الحطاب: وَأَمَّا الْمُمَوَّهُ [أي المطلي من الخارج بذهب أو فضة] فَالْأَظْهَرُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ وَالْمَنْعُ بَعِيدٌ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/64]؛ لذا فالأحوط للمسلم الابتعاد عنه.

أمّا الحلي الملبوسة وما شابهها، كالساعات المصنوعة من الذهب الخالص؛ فيجوز للأنثى استعمالها، ويحرم على الذكر، لكن تجوز المتاجرة بها، وشراؤها بقصد الادخار، أو لزوجة سيتزوجها مستقبلا مثلًا، بشرط أداء زكاتها في رأس الحول، قال الدردير رحمه الله: “(وَحَرُمَ) (اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ) بَالِغٍ (مُحَلًّى) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ… وَنَبَّهَ بِالْمُحَلَّى عَلَى أَحْرَوِيَّةِ الْحُلِيِّ نَفْسِهِ كَأَسَاوِرَ، وَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِلْعَاقِبَةِ أَوْ لِزَوْجَةٍ مَثَلًا يَتَزَوَّجُهَا فَجَائِزٌ وَكَذَا التِّجَارَةُ فِيهِ… (وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقًا) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُحَلًّى بِهِمَا أَوْ حَرِيرًا وَمَا يَجْرِي مَجْرَى اللِّبَاسِ مِنْ زِرٍّ وَفُرُشٍ وَمَسَانِدَ (وَلَوْ نَعْلًا) وَقَبْقَابًا” [الشرح الكبير: 1/ 62 – 65].

لكن يخشى على من يشتري هذه الهواتف المطلية بالذهب باهظة الثمن، أن يدخل في السرف والتبذير، المنهي عنه شرعًا، بقوله تعالى: (‌وَلَا ‌تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ) [الأنعام: 141]، خاصة في مثل هذه الأوقات، التي يعاني فيها إخواننا في غزة وفلسطين من اعتداء الصهاينة المجرمين، ويحتاجون لكل عون من إخوانهم المسلمين، وقد طلبوا منهم النصرة، والله عز وجل يقول : (‌وَإِنِ ‌ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ) [الأنفال: 72]، وهو من الترف الذي يصرف الناس عن الجهاد بالمال المأمور به شرعا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//شعبان//1445هـ

19//02//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق