بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2772)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا مسجد جديد أسميناه (مسجد الرحمن الرحيم)، فقيل لنا إن التسمية بهذا الاسم لا تجوز، ونريد أن نغيره باسم (الفاروق)، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتسمية المسجد باسم من أسماء الله تعالى، مثل: مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام، لا بأس به؛ لقوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) [سورة الجن (18)]، فالمساجد كلها لله تعالى، وتسمية المسجد باسم من أسماء الله؛ ليكتسب العلمية بذلك، لا يوجد ما يمنعه شرعاً، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/ربيع الآخر/1437هـ
13/يناير/2016م