طلب فتوى
البيعالطهارةالعباداتالفتاوىاللباس والزينةالمعاملات

حكم استعمال العطور الكحولية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5511)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم استعمال العطور الكحولية، وهل احتواؤها على مادة الكحول الإيثيلي يصيرها نجسة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العطور المحتوية على الكحول تجـري على قاعدة الاستحالة، والصحيح أن المـادة النَّجسة إذا تحولت إلى مادة جديدة، وفقدت خصائصها الأولى بالكلِّية، وكان تحولها إلى طيِّب، فإنّها تصير حلالاً، وذلك كما يتحوَّل الخمر إلى خلِّ، والدَّم إلى مسك، فإن المسك صار طيِّباً حلالاً، بل أطيب الطيب كما ورد عن النّبي صلى الله عليه وسلم: (المِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ) [مسلم:2252]، قال المقري رحمه الله: (اسْتِحَالَةُ الفَاسِدِ إِلَى فَسَادٍ لاَ تَنْقُلُ حُكْمَهُ، وَإِلَى صَلَاحٍ تَنْقُلُ، بِخِلَافٍ يَقْوَى وَيَضْعُفُ، بِحَسَبِ كَثْرَةِ الاسْتِحَالَةِ، وَقِلَّتِهَا، وَبُعْدُ الحَالِ عَنِ الأَصْلِ وَقُرْبُهُ) [القواعد :271-272].

وعليه؛ فهذا النوع من الطيبِ طاهر، لا حرج في استعماله، ولو كان أصل مادة العطر فيه مسكرة، ومن أراد التنزُّه عنه مراعاةً للخلاف، واحتياطاً لدينه، فذلك أولى؛ لأنّ من عزَّ عليه دينُه احْتاط، ولا يجب على الناس ذلك، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//شعبان//1445هـ

20//02//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق