الانتساب لغير الأب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2778)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز الانتساب لغير الأب أو الجد أو القبيلة، في سبيل الحصول على مكاسب مادية مثل الميراث أو غيره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى عائلة لا ينتسب لها حقيقة، سواء كان ذلك لمكاسب مادية أو غيرها، فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسبًا غير نسبه الأصلي، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ادعى إلى غير أبيه – وهو يعلم أنه غير أبيه – فالجنة عليه حرام) [البخاري:6385، مسلم:115]، ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار) [البخاري:3317، مسلم:112]، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا) [2433].
قال القاضي عياض رحمه الله: “ما جاء فى هذا الحديث من الوعيد واللعنة على من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى لغير مواليه، مما يدل على عظم ذلك؛ لما فيه من كفر النعمة للمنعمين بالعتق، وحق الآباء وولائهم وتربيتهم صغارًا، وتكلف مؤنهم، ومن قطع الأنساب والأرحام التي أمر الله أن توصل، واختلاط ذلك، ونقل المواريث وحقوق الولاء والولاية لغير أربابها، وظلمهم بذلك” [إكمال المعلم بفوائد مسلم:489/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
14/ربيع الآخر/1437هـ
24/يناير/2016م