هل يدخل ما طرأ من الميراث للمتنازِل في المتنازَل عليه لغيره؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5527)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة تنازل ما نصه: “حضر بين يدَي من أرخ تاريخه الأخ: م ظ ليبي الجنسية ويقيم بـ ج بمحلة ح ، وأقر طائعا مختارا بقصد الإشهاد عليه، وهو بأتم الأوصاف المعتبرة شرعا أنه قد تنازل تنازلا نهائيا لا رجعة له فيه، وذلك عما يرثه في أخيه ش ظ -رحمه الله- وذلك لبناته، وهن: ف، وس، وح، وإ، وع، بنات ش ظ المذكور، وذلك فيما يرثه شرعا عن أخيه ش ظ المشار إليه، كان ذلك منه عن طوعٍ ورضىً وجواز أمر، ولبيان ذلك حرر الواقع بتاريخ: 8/28/ 2004… حررت هذا أنا محرر العقود ظ ط غ…”، وبعد مدة من التنازلِ المذكور ظهرت أراضٍ جديدة، وطالبَ المتنازلُ م ظ بحصته فيها، ووافق المتنازَل لهم مبدئيًّا على التقسيم، فهل يشمل التنازل كل ميراثِ م ظ من أخيه، أم ما كانَ معلومًا وقت التنازل فقط؟ وهل يجوز للمتنازل لهم أن يحوزوا ويتصرفوا في هذه الأراضي الجديدة بعدَ وفاة المتنازِل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل عن النصيب في تركة المورِّث الموجودة يمضي في الأملاك المعلومة لدى المتنازل وقت التنازل فقط، ولا يشمل الأملاك التي ظهرت بعد التنازل، ولم تكن معلومة وقتَه، قال اللخمي رحمه الله: “وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا حَاضِرًا ثُمَّ طَرَأَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ مَضَتِ الْعَطِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ خَاصَّةً” [التبصرة: 8/ 3490].
عليه؛ فإن الأراضي الجديدة التي ظهرت بعد التنازل بمدة، وأنكر المتنازل أن تكون قد دخلت ضمن عطيته لأبناء أخيه، وطالب المتنازل بحصته منها مع الورثة؛ تكون ميراثا للورثة جميعا بمن فيهم المتنازل عن حصته لأبناء أخيه، فلا تدخلُ حصته منها في التنازل المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18//شعبان//1445هـ
28//02//2024م