طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

شروط رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5537)

 

السيد: قاضي الإشراف بمحكمة ج ز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة للسؤال التالي: هل يصح إرجاع المطلقة قبل اكتمال عدتها بقول الزوج: “رددتُ زوجتي إلى عصمتي” دون شهود؟ وهل يشترط الجماع لصحة إرجاعها؟ فالجواب عنه كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الزوج -إذا طلّق زوجته بلفظٍ يُعطيه الحق في الرجعة، ولم تكن هي الطلقة الثالثة- وثبت أنه قبل خروج المرأة من العدّة؛ تلفظ بإرجاع الزوجة إلى عصمته بقوله: “أرجعتكِ إلى عصمتي”، أو “رددتكِ”، أو بأي لفظ صريح يدلّ على معنى الرجعة، فإن الرجعة صحيحة، وهذا القول منه -إن ثبتَ عند المنازعة أنه تلفظ به-، كافٍ في حصول الرّجعة، وإن لم يكن هناك نزاع، فالإشهاد على الرجعة مجرد استحباب، ولا يشترط لصحة الرجعة عند جمهور الفقهاء.

وكذلك لا يشترط لصحة الرجعة حصول المعاشرة بين الزوجين، قال الخرشي رحمه الله: “الْمَشْهُورُ -وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ- أَنَّ الْقَوْلَ الصَّرِيحَ الْمُجَرَّدَ عَنِ النِّيَّةِ يَكُونُ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَلَوْ كَانَ هَازِلًا فِيهِ؛ لِأَنَّ هَزْلَهُ جِدٌّ، وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ” [شرح الخرشي: 4/81].

وهذا ما لم تخرجِ الزوجة من عدتها، وهي ثلاثة أطهار على مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن لم يُرجعها حتى انقضتْ عدتها؛ فقد بانت منه، وإذا لم تكن هي الطلقة الثالثة؛ فله أن يرجعها بعقد جديد، بولي وصداق وشاهدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//شعبان//1445هـ

03//03//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق