طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

بينونة كبرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2807)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمت بتطليق زوجتي الطلقة الثالثة، حيث قمت بتعليق طلاقها على اتّصالها بأهلها، وذلك إثر خلاف وقع بيننا، علماً بأنني قمت بتطليقها قبل ذلك طلقتين مفترقتين؛ بناء على طلبها وإصرارها، فهل تعتبر الطلقة الثالثة واقعة أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنك تكون – باتّصال زوجتك بأهلها – قد استنفذت الطلقات الثلاث؛ لأن الطلاق المعلق على شيء، كاتّصال المرأة بأهلها أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري: 4967]، وقد بانت منك المرأة بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.    

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الأولى/1437هـ

15/فبراير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق