بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل أُعطِى مالاً لصرفه على أحد المساجد، فأبقاه عنده سنة تقريباً، واختلط بماله، فما الواجب عليه؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من ذكر مضيّعٌ للأمانة، ولقد اؤتمن فخان فعليه التوبة والندم والرجوع إلى الله تعالى، وصرف المال، الذي في ذمته إلى المسجد قبل فوات الأوان والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا