بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2825)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والد زوجتي استفزني قبل ثمانية أشهر، أمامَ جمعٍ من الناس، وأغضبني، وحرضني على طلاقِ زوجتي، فطلقتها بقولي: “هي طالق”، علمًا بأني لم أكن أريد الفراقَ في نيتي، فهل يقع هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن تلفظ الزوج بالطلاقِ الصريح قد وقع به الطلاقُ، ولا يحتاجُ إلى نية، قال ابن رشد رحمه الله: “فإن مالكًا، والشافعيّ، وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقًا، إذا قال لزوجته: أنت طالق” [بداية المجتهد:96/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الأولى/1437هـ
24/فبراير/2016م