طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل لفظ الطلاق يحتاج إلى نية ليقع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2825)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والد زوجتي استفزني قبل ثمانية أشهر، أمامَ جمعٍ من الناس، وأغضبني، وحرضني على طلاقِ زوجتي، فطلقتها بقولي: “هي طالق”، علمًا بأني لم أكن أريد الفراقَ في نيتي، فهل يقع هذا الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن تلفظ الزوج بالطلاقِ الصريح قد وقع به الطلاقُ، ولا يحتاجُ إلى نية، قال ابن رشد رحمه الله: “فإن مالكًا، والشافعيّ، وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقًا، إذا قال لزوجته: أنت طالق” [بداية المجتهد:96/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/جمادى الأولى/1437هـ

24/فبراير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق