بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2827)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي (ص)، عن زوجته: (ح)، وأبنائه الذكور: (د)، و(ش)، وابنته: (س)، وقد اقتسموا تركة أبيهم، وكان من نصيب الأم والابنة منزلٌ مساحته (246.30م2)، وقد تنازلت لي عمتي المذكورة عن نصيبها في البيت، وكذلك أبي عن نصيبه من أمه في البيت، وحزتُ المنزل وتصرفت فيه، فقمت بإزالته والبناء في مكانه في حياتهما، فما حكم هذا التنازل؟ مع بيان نصيب عمي (د) من أمه في هذا البيت.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور من العمّة والوالد مِن قَبيل الهبة، والهبة إذا وقعت مضت، إذا حصلت فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإن ما تنازل عنه الأب لابنه، والعمة لابن أخيها هبة صحيحة شرعا؛ لأنها هبة قد حازها في حياته بالبناء والتصرف، ولا يحق لأحد أن يعترض على ذلك الآن، وفريضة الأم في المنزل المذكور من (5) أسهم، صح منها لابنها (ش) (2) سهمان، أي: (41.05م2)، ولابنها (د) (2) سهمان، أي: (41.05م2)، ولابنتها (س) (1) سهم واحد، أي: (20.525م2)، فيكون نصيبك من تنازل عمتك وأبيك هو (205.25م2)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الأولى/1437هـ
28/فبراير/2016م