فريضة شرعية 154
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2831)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي (ع)، عن زوجته، وعن ثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات، وترك سيارةً، ومبلغًا ماليا في المصرفِ، وأثاثًا منزليا، ويوجد بيتٌ ملك للورثةِ لم يقسم، ومحل مؤجر بعقد انتفاع للورثة، والقائم عليه أخي المتوفى، فماذا يصح لزوجة أخي المتوفى من هذه الأشياء المذكورة، وماذا يصح للإخوة والأخوات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أوّل ما يخرج من تركة الميت ديونه، إن كانت عليه ديون، وينظر إلى مؤخر الصداق؛ فإنه إذا لم يعط للمرأة في حياة الزوج هو دين من الديون يجب أداؤه قبل قسمة التركة، وكل ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية, فهو داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصَّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بالمفروش والأثاث، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت الأثاث والمفروشات من مالِها الخاص، فلها أخذها، ولا تدخل في التركة، والنصيب المقدَّر للزوجة هو الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات تعصيبًا؛ للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وأما العقار المؤجر فهو لمالكه ولا يدخل في التركة، وللجهة المالكة الحق في تأجيره لمن شاءت من الورثة أو إنهاء عقد الإيجار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1437هـ
29/فبراير/2016م