أخذ الأجرة على تحويل الأموال
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5558)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعملُ لدى شركة أجنبية، تودعُ مرتبي بالدولار في إحدى المصارف بدولة تونس، وعليَّ السفر إليها لأتقاضى مرتبي، فهل يجوز لي أن أحول مرتبي بالتطبيق من حسابي إلى تاجر عملة له حساب في المصرف نفسه؛ ليسلمني بعد ذلك مرتبي بالدولار كما هو دون نقصٍ، على أن أعطيه ستينَ دينارًا عن كل ألف دولارٍ أجرةً على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التحويل المذكور إذا كان بالعملة نفسها فلا يصح أن يكون وسيلة للربح، ولا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأنه يدخل في سلف جر نفعًا، واستبدال نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: “الْحَوَالَاتُ الَّتِي تُقَدَّمُ مَبَالِغُهَا بِعُمْلَةٍ مَا، وَيَرْغَبُ طَالِبُهَا تَحْوِيلَهَا بِنَفْسِ الْعُمْلَةِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَمْ بِمُقَابِلٍ فِي حُدُودِ الْأَجْرِ الْفِعْلِيِّ” [القرار رقم 84 (1/9) (1/137)].
عليه؛ فالصورة المذكورة في السؤال غير جائزة؛ لأن تاجر العملة أخذ دولارات عن دولارات مثلها في العدد وزيادةً على ذلك دنانير ليبيَّةً، لكن يجوز للسائل أن يحول مرتبه بالدولار للتاجر بالتطبيق، بأن يعطيه التاجر دنانير ليبيَّةً مقابل صرف عملته الأجنبية على أن يتم التقابض، وتحويل المال وقت العقد دون تأخير، ويكون ذلك بسعر الصرف الذي يتراضيان عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//رمضان//1445هـ
12//03//2024م