حكم من قتلته الكتائب خطأ أثناء نجدة امرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
خرجت أنا وأخي بعد سماعنا امرأة من جيراننا تصرخ، فوجدنا زوجها مقتولا بضربة على رأسه، وتتبعنا الجاني، وأمسكنا به، فجاءت سرية من سوق الجمعة لاستلام الجاني، وبينما يريد أخي أن يسلم لهم الجاني، سحب بعض أفراد الكتائب أقسام المسدس، فخرجت طلقة خطأ، فجاءت في صدر أخي، فقتلته، فهل يعد أخي من الشهداء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الرجل المقتول قتل خطئا بعد أن خرج لنصرة المرأة المفجوعة، وهو مأجور، نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، والشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثرا بجراحه من تلك المعارك، وهذا لا يتحقق فيمن قتل خطأ، كما جاء في هذا السؤال. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا