طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم قول الزوج لزوجته : (والله معاد قاعدة في الحوش)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2858)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تشاجرت مع زوجتي فقلتُ لها: (علي اليمين لا تدخلي بيتي)، وكنت أقصد تخويفها وتهديدها، ولم تدخل البيت إلى أن سألتُ أحد المشايخ، فقالَ لي: رجعْها، وكفرْ عن يمينك، ففعلتُ، وبعدها حصلَ شجارٌ آخر، فاتصلتُ بأخيها وقلت له: (تعال وخذ أختك إلى بيتكم، والله معاد قاعدة في الحوش)، ثم بعد ذلك راجعتها، والآن حصلتْ مشكلة، وقلت لها: (أنت طالق)، وكان ذلك منذ سنة ونصف، فهل لي أن أراجعها، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ قولك لأخي زوجتك: (والله معاد قاعدة في الحوش)، إن قصدتَ بهِ التهديد، ولم تقصد إنشاء الطلاق عليها في ذلك الوقت بالفعل، فإنها لا تطلق عليك، وتلزمُك كفارة يمين على حنثك، ولك إرجاعها بعقد ومهر جديدين؛ لانتهاء العدة بعد الطلاق الأخير، وإن قصدت إيقاع الطلاق في ذلك الوقت، فلا تلزمك كفارة يمين، وتكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، بإضافة الطلقتين الأولى والثالثة، ولا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]. قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/جمادى الآخرة/1437هـ

20/مارس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق