طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم جعل تعويض الدولة جزءا من قيمة بيع عقار والتعويض غير معلوم ولا متحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:

رجلان يملك كل منهما عقاراً، اتفقا على أن يتبادلا العقارين مؤقتاً؛ ليبتعد أحدهما عن أذية جيرانه، وبعد المبادلة قام أحدهما بتأجير البيت الذي بحوزته، حتى جاء القانون رقم (4) لسنة 1978م، الذي جعل البيت لساكنه، فصار البيت للمستأجر بمقتضى القانون الظالم، وصار أحد طرفي المبادلة من غير عوض، فاتفقا على أن يدفع من سَلِمَ له العوض للآخر الذي أُخذ منه البيت مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف دينار ليبي، بالإضافة إلى تنازله عن التعويض إنْ أعطت الدولة تعويضاً، علماً بأن قيمة العقار في ذلك الوقت ستون ألف دينار ليبي، والآن اختلفت قيمة العقارين عما كانت عليه يوم المبادلة، فهل يعد ما فعلاه عقدَ بيعٍ صحيح استوفى شروطه الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

أما بعد:

فالأصل أن هذا البيع فاسد شرعاً؛ لوجود الجهالة في أحد عوضيه؛ فبعض ثمن العقار مقدر بـ(35) ألف دينار، والبعض الآخر تعويض متوقَّعٌ لا يعلم قدره؟ وهل ستعطيه الدولة أم لا؟ فيجب عليهما فسخ العقد، ويرجع كل منهما إلى عقاره؛ للجهالة في الثمن، هذا إذا كان البيع لم يفت، فإن فات بمفوت معتبرٍ شرعاً – كأن يمضي على العقد عشرون سنة، أو تغيرت قيمة العقارات تغيّراً كبيراً على ما رجحه ابن رشد – كما هو ظاهر السؤال – مضى البيع بالقيمة يوم قبضهما للعقارين؛ لأنه عقد متفق على فساده، فيلزم كل منهما قيمة عقار صاحبه يوم القبض، ويجب على من أخذ ثمناً ردُّه، ويكون ذلك بإجراء مقاصة بينهما في قيمة العقارين. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                     مفتي عام ليبيا

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق