بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2846)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلافٌ بيني وبين زوجتي، فطلبَتْ مني حملها إلى بيت أهلِها، فلما وصلنا إلى بيت أهلها، طلبتُ منها أن نرجعَ إلى بيتِنا، ونُسويَ خلافنا هناك، فأبتْ ذلك، فقلت لها: (إن نزلتِ من السيارة فأنت طالق)، فنزلتْ ولم تهتمّ بكلامي، فما حكم هذا الطلاق؟ علمًا بأني قد طلقتُها مرتين (طلقتين) فيما سبق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيء، مثل الخروج من البيت، أو النزول من السيارة ونحوه، يقعُ إذا وقع المعلَّقُ عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإن الطلاق قد وقعَ بمجردِ نزول زوجتك من السيارة، وبما أن هذه هي طلقتك الثالثة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحَ رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد حمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/جمادى الأولى/1437هـ
07/مارس/2016م