بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2849)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل رجل في حياته وصحته، وهو بكامل قواه العقلية، عن قطعة أرضٍ، مساحتها عشرة هكتارات لأولادِه، فأعطى الذكور ستة هكتارات مشجرة بأشجار الزيتون واللوز والكرم والتين، وأعطى البنات باقي الأرض، التي لا شجر فيها ولا بئر، فما حكم ذلك؟ علما بأنه لم يحز أحد منهم حتى توفي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ هذا التنازل من قبيل الهبة، ولا تتم الهبة إلا بالحوز، وهو أن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف المالك في ملكه في حياة الواهب؛ قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، ولم يتصرف الأولاد ذكورًا وإناثا في الأرض الموهوبة لهم، حتى مات الواهب أبوهم, فإن الهبة باطلةٌ، وترجع الأرضُ ميراثًا، يقسم على جميعِ الورثة الأحياءِ يومَ وفاةِ المورث، حسبَ الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/جمادى الآخرة/1437هـ
14/مارس/2016م