طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

حكم تحويل منارة وقف لتدريس القرآن الكريم إلى صالةِ عزاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5625)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرض محبسة لبناء مسجدٍ بمرافقه، وقد تمَّ بناؤه مع منارةٍ لتحفيظ القرآن الكريم منذ سنة 1988م، ولكن تسلط مجموعة من الناس على المنارة، وجعلوها مكانا لإقامة العزاء، ومرتعًا للتدخين، وشربِ الشاي، والغيبةِ والنميمة واللهو والقيل والقال، كما هو الحال في كثير من المآتم، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز تغيير الحبس عما حبس عليه، فشرطُ الواقفِ كنصِّ الشارع، قال المواق رحمه الله: (‌وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جَازَ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: مَهْمَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَا يَجُوزُ لَهُ اُتُّبِعَ كَتَخْصِيصِ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ أَصْحَابِ مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ” [التاج والإكليل:649/7].

عليه؛ فلا يجوز تحويل منارة تدريس القرآن الكريم التابعة للمسجد إلى صالةِ عزاء؛ لما فيه من تغيير الحبس لغير مصلحة شرعية، فإن الجلوس للتعزية والتصدّيَ لها، مع صنع الطعام والولائمِ، منهيٌّ عنه؛ لقول الصحابي جريرٍ بنِ عبدالله البجلي رضي الله عنهما: (كُنَّا نَرَى الاْجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النّيَاحَةِ) [ابن ماجه:1612]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//ذو القعدة//1445هـ

13//05//2024م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق