بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2874)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل وهب في حال صحته لابنيه قطعَ أراضٍ ومنزلين، ووهب لبناته أرضًا وثلاثة أخماس منزل آخر قديم، ووهب لزوجته قطعة أرض، وحاز كل واحدٍ منهم ما وهبَ له في حياة الواهب، بحضورِ الشهود، فما حكم ذلك؟
وتنازل كذلك لزوجته عن قطعةِ أرض، مقابلَ مؤخرِ صداقِها، وتنازل لابنيه عن مزرعة، مقابل سدادهما ثمنًا محددًا؛ ففعلا، وتم الحوز، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب لهم فيما وهب لهم تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
وأما ما تنازل عنه المالك لزوجته وابنيه بمقابل؛ فهو بيع صحيح، تترتب عليه آثاره، وتنتقل الملكية بمجرد حصول الإيجابِ والقبولِ، ولا يشترطُ فيه الحوز، بشرط أن يكون البيع لابنيه قد تم بثمن الوقت أو قريبا منه، وليست المحاباة فيه واضحة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1437هـ
28/مارس/2016م