طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم هبة لم تتم حيازتها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2883)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي (ح)، بتاريخ: 10/01/2016م، وقد وهب قبل وفاته بخمسة أيام، منزلا كائنًا بمنطقة حي الأندلس لزوجته: (ع)، وابنتيه: (ل)، و(م)، وحرر ذلك عند محرر العقود، وبقي الواهبُ مقيمًا في البيت إلى أن توفي، ولم يقم بنقل الهبة نقلًا فعليا، ولم يحز الموهوب لهنّ البيت، فما حكم هذه الهبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ مِن شروط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117]، وقال ابن عرفة رحمه الله في تعريف الحوز: “رَفعُ تَصرُّفِ المعطِي فِي العطِيَّةِ بِصَرفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَو نَائِبهِ” [شرح حدود ابن عرفة:366/2]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله: “الحيازة هي وضع اليد، والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه؛ بالبناء، والغرس، والهدم، وغيره من وجوه التصرف” [كفاية الطالب الرباني:482/2].

عليه؛ فإن هذا التصرف هبةٌ لم تتم، فتكون باطلة، ويرجع البيت ميراثا للورثة الأحياء يوم وفاة الواهب؛ لأن الواهب بقي في البيت طيلة حياته، ولم يخله من شواغله، فلم تتم للموهوب له الحيازة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصداق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق