بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2885)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كانت رغبة والدتي حال حياتها أن تهب ذهبها لأخي كي يتزوج به، وكانت تقول: (نبي نزوج بيه ولدي فلان)، فهل يقسم هذا الذهب على كل الورثة، حسب الفريضة الشرعية، أم أن أخي أحق به من غيره؟ كذلك كان أبناؤها قد أهدوا إليها ذهبًا في حياتها، وبعد وفاتها رغب كل واحد منهم في استرداد هديته، علما بأن والدتي كانت قد أوصت برد هدية أخي المذكور إليه بعد وفاتها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مجرد رغبة والدتك في هبة ذهبها لأحد أبنائها، وتصريحها بذلك، لا يكفي في أحقية أخيك بذهب أمه؛ لأن الهبة لم تقع، ولو وقعت، ولكنه لم يستلمها ويتملكها في حياتها؛ فإنها لا تلزم، وترجع ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاتها؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة”[الرسالة:117].
أما هدايا الأبناء لأمهم فلا حق لهم في استرجاعها، ولا يجوز لهم ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) [البخاري:2589، مسلم:1622]. فهذه الهدايا ملك للأم، وهي من ضمن الميراث، ومن ذلك الهدية التي أوصت بها لأحد أبنائها؛ لأنها وصية لوارث، وهي باطلة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) [الترمذي:2120،أبوداود:2870،ابن ماجه:2714]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/جمادى الآخرة/1437هـ
04/إبريل/2016م