طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم التنازل عن الحق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2887)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في سنة (1988م) أخذَتْ خالتي من أمي عَقْد زواجي، واشترت بواسطته ذهبًا مِن منشأة الذهب، على أن تعطي خالتي لأمي عقدَ زواج ابنها (ع) عندما يتزوج؛ لتشتري به أمي ذهبًا مِن المنشأة، ولكن بعد سنوات توفي (ع) قبل أن يتزوج، علما بأنه ابنها الوحيد، ثم توفيت خالتي، وبقي الذهب الذي اشترته بمالها مِن المنشأة، فما حكم هذا الاتفاق؟ وهل يحق لي الآن المطالبة بالذهب المتبقي بعد وفاة خالتي، وأخذه بسعر ذلك الوقت؟ أم هو من حق ورثتها؟ أم من حقّ ابنها (ع)، الذي توفي قبلها، ولم تسلمه شيئا في حياتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إعطاءك عقد زواجك لخالتك، لتشتري به ذهبا من منشأة الذهب، بسعر أرخص من السوق، يعد تنازلًا منك عن حقٍّ لك؛ وهو جائزٌ، وكونها وعدتكم بأن تعطيكم عقد زواج ابنها لتشتروا به عند الحاجة، لا يجعل لكم الحق في ما اشترته من ذهب بمالها، وكذلك لا حقَّ لابنها (ع) في هذا الذهب، وإن كانت ناوية إعطاءه له؛ لأنها لم تسلمه له قبل موته، وعليه؛ فهذا الذهب المسؤول عنه – وكل ما تركتْه الخالة – هو من نصيبِ ورثتها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق