طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم استغلال أرض وقف بها قبور دارسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2888)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لوقف زاوية (الشيخ أحمد الباز) قطعةُ أرضٍ أمام الزاوية، مستغلة كمقبرةٍ لأبناء المسلمين، ولم يُدفن فيها منذ سنة 1970 سوى عدد قليل، في جزء يسير من الجهة الجنوبية الغربية منها، قبل سنة 1985م، حيث استبدل الدفن في قطعة أخرى خلف الزاوية، وليس للأرض وثيقة وقفية، وهي مشتملةٌ على أشجار نخيل، ويُشار إليها في سجلات الوقف باسم (السانية التي أمام الزاوية)، و(سانية الزاوية)، وترغبُ اللجنة في استغلال قطعة الأرض المذكورة، في الأغراض التي تعود على الوقف بالفائدة، والمسموح بها شرعًا، فهل يجوز لها ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فظاهر عبارة (السانية التي أمام الزاوية)؛ أنّ الأرض موقوفة ومحبسة لمصالح الزاوية، وقد استُعملت مقبرة، فان كانت القبور في الجهة التي انقطع بها الدفن من المقبرة منذ السبعينات، دَرَسَتْ وعَفَتْ؛ فإنْه يجوز استغلالها بالبناء عليها، أو غير ذلك من وجوه الاستغلال، لصالح الوقف الذي يعود ريعه للزاوية، ولا يتعارض هذا مع الحبسية، ولابدَّ من الرجوع في ذلك كله إلى الجهةِ المسؤولةِ، وهي وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر، وتقديرِ المصلحة فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق