بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2889)
السيد/ مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن بيان مشروعية أخذ صدقات المحسنين؛ لبناء شقق سكنية، للمحتاجين من أسر الشهداء وغيرهم، على أرض الوقف، دون أيّ مقابل لهؤلاء المحسنين، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ينظر على أي شيء حبست هذه الأرض، فإن كانت قد وقفت على هذا الأمر؛ وهو أن يبنى عليها مبان توقف للمحتاجين، فإن صنيع هؤلاء المحسنين بعمارتهم للوقف من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله، وإن كانت الأراضي موقوفة على أغراض أخرى فإن جمع المال بعمارتها هو من الاستثمار للوقف المرغب فيه، والذي ينبغي لهيئة الأوقاف العناية به، وحينها تجرى العمارة على سنة الاستثمار المعروفة، جزء من الريع يصرف في المصارف التي حبست عليها الأرض، وجزء آخر يصرف في مصارف أصحاب العمارة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/جمادى الآخرة/1437هـ
07/إبريل/2016م