طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هل التصرف في الهبة يفوت اعتصارها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2898)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (خ)، تنازل لي والدي عن قطعة أرض بغابة (القليل)، وبمكان يعرف بالغرس، وقد عملت فيها بتوصيل الكهرباء، وتنازلتُ عن القطعة لزوجتي؛ لنقوم بترخيص لمزاولة عمل تجاري في الأرض، وبنيت عليها بيتًا، وبعد وفاة والدتي تزوج والدي زوجة أخرى، وطالبني بعدها بترجيع الأرض له، فهل يجوز له أن يطالبني بها بعد هذه المصاريف التي صرفتها عليها، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها)، أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4]، إلا أن اعتصار الهبة مقيد بقيود، منها عدم فوات الشيء الموهوب، بالتصرف فيه ببيع أو هبة أو زيادة أو نقصان، قال الخرشي رحمه الله: “شرط صحة الاعتصار للهبة أن لا تفوت من عند الموهوب له؛ ببيع أو غصب أو عتق أو تدبير، أو بزيادة أو نقص” [شرح الخرشي على مختصر خليل:113:7].

عليه؛ فلا يجوز لوالدك استرجاع قطعة الأرض المذكورة؛ لفواتها بالزيادة فيها بالبناء، وبهبتها لزوجك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                        لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/رجب/1437هـ

11/أبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق