بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (353)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترينا نحن عشرة أشخاص قطعة أرض من شخص، كان قد اشترى الأرض من رجل أخذ عليها قرضا ربويا، واتفقنا على أن يدفع البائع الأقساط الربوية كاملة، ثم نشتري الأرض منه، فقال لنا: أريد بعض المال مقدما لأدفع الأقساط الربوية، فهل ندفع له بعض المال لتسديد الأقساط، أم لاندفع شيئا إلا بعد إنهاء جميع الأقساط الربوية منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز تحمل شيء من أقساط القرض الربوي، ومن فعل ذلك كان شريكا في الربا، ويجوز شراء البيت بعد فك الرهنية من المصرف، وتسديد المالك جميع الأقساط.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/شعبان/1434هـ
2012/7/16