بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2899)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت زوجتي، وتركَتْ بنتَها (م)، ولم يكفلها أحدٌ من الدرجة الأولى، فهل يجوز لي كفالتها؟ وهل تعتبر بنت زوجتي المتوفاة مِن المحارم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ بنتَ الزوجة – الربيبة – تعتبر من محارم زوج أمها، إذا دَخَلَ بأمّها، لقول اللهِ تعالى في آية المحرماتِ مِن النساء: )وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ( [النساء:23]، وكفالة اليتيم من فروض الكفاية، وقد تتعين إذا خشي على اليتيم الضياع، ولم يوجد مَن يكفَله، ولك كفالتها، وفي ذلك الأجرُ العظيم: قال صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى) [البخاري:5304]، هذا إذا كانت اليتيمة مهملة، ويخشى عليها الضياعُ، أمّا إذا كانت هي الآنَ في كفالة أحدِ القراباتِ، ورأيتَ أنه مقصرٌ، وتريدُ ضمَّها إليكَ؛ فلا بدّ أن يكون ذلك عن طريق القضاءِ، بأنْ تطلب ذلك من القاضي المختص، في المكان الذي أنت فيه، ويصدرَ إذنًا بإسنادِ كفالتها إليك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/رجب/1437هـ
11/أبريل/2016م