ما حكم إجبار الشريك الوارث على بيع حصته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2894)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي، وليس له وارثٌ إلا أنَا وابناه وأمّه وأبوه، وأنا الآن أقيم في بيت الزوجية، باعتبارهِ بيتَ الحضانة، وقد فرض عليَّ القاضي شراء بيتٍ لأبنائي القُصّر، في حالِ تمَّ بيع قطعةِ أرضٍ تركَها زوجي، والآن تمَّ بيع هذه الأرض، وأريدُ أن أشتريَ حصةَ الأبوينِ في بيتِ زوجي، فهل يجوزُ إجبارُهما على البيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان البيت يقبل القسمة بين الورثة دون ضرر يلحقهم، فالواجب قسمته بينهم، إذا طلبها أحد الأطراف، أما إذا كان البيت لا يقبل القسمة بين الورثة إلا بضرر يلحقهم، أو يلحق بعضهم، بحيث لا ينتفع كلٌّ بنصيبه بصورة صحيحة، فإنه يباعُ بسعرِ السوق، ويُعطَى كلُّ وارثٍ نصيبه مِن الثمن، ومَن رفضَ البيع، فإنه يُجبرُ عليهِ، قال ابنُ فرحون: (والأشياءُ التي لا تنقسمُ، أو في قسمتها ضررٌ، يجوز أن يجبرَ على البيعِ مَن أَبَاه، إذا طلبَ البيع أحدهما) [تبصرة الحكام:2/214]، والأولوية في الشراءِ للشركاء في العقارِ، إذا أرادوا أو أحدهم الشراء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/رجب/1437هـ
11/أبريل/2016م