طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

حكم فسخ شركة الأبدان

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مجموعة من الشباب، قمنا بإبرام اتفاقية على إنشاء شركة بيننا، علما بأن هذه الشركة لم تقم على الاشتراك بالمال، إنما قامت على الاشتراك بالجهد، ثم قسمنا المهام بيننا، فكان ثلاثة يقومون بإتمام الإجراءات في الجهات العامة والمؤسسات، أما الرابع فكان مسئولا عن الإتيان بالزبائن للشركة، وكان الاتفاق على تقسيم الحصص إلى خمس حصص، لكل واحد منا حصة، وحصة للشركة، وقمنا بتأجير مبنى للشركة لمدة ستة أشهر، ودفعنا ثمن الأجرة مقدما، وكان ذلك مشترطا من المؤجر، واشترينا أثاثا، ثم بعد ذلك قرر الطرف المسؤول عن الزبائن انسحابه من الشركة، فهل يجوز له أن يطالب بما دفع من أجرة لم ينتفع بها، وكذلك هل يجوز له أن يطالب بثمن الأثاث الذي اشتراه معهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الشركة تسمى عند الفقهاء بشركة الأبدان، وإذا فسخ أحد أطرافها العقد واستمر البقية، فله الرجوع عليهم بحصته في ثمن الآلة التي يعملون بها، وسائر ممتلكات الشركة، أما الإجارة التي قبضها المؤجر فليس للمستأجر الرجوع فيها، والقيمة المعتبرة في الرد يوم الفسخ لا الثمن الذي اشتريت به. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                    الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                           مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق