طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم اعتصار الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2915)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن: (س)، مِن سكان مدينة طرابلس، لي أربعة أولاد، وخمس بنات، وهبتُ أولادي منزلًا تبلغ مساحته (200م)، أو أكثر بقليل، ولم أهب بناتي أيّ شيء، وكانت هذه الهبة سنة 2013م، والآن أريد أن أتراجع عن هذه الهبة، ويبقى البيت ملكي حتّى يتوفاني الله سبحانه وتعالى، وبعدها تقسم التركة حسب الفريضة الشرعية.

علما بأن جميع أفراد العائلة مقيمون بهذا البيت، ولم تتم حيازته من قبل الأولاد دون غيرهم، فهل يحقّ لي التراجعُ عن هذه الهبة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي عطيةً، أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولدَه) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارًا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها)، أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4]، وبالأخص إذا لم تتم حيازتها كما جاء في السؤال.

عليه؛ فيجوز لك الرجوع في هبتك هذه، إن كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/رجب/1437هـ

25/أبريل/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق