بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2916)
السيد/ قاضي الإشراف بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة النص التالي: “بالإشارة إلى ملف الدعوى رقم ../2016م، المرفوعة من السيد/ (ع)، ضد السيدة/ (س) … نأمل موافاتنا برأي المذهب الفقهي المعتبر الأكثر بلاغة النصوص القانون رقم (14 لسنة 2015) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 لسنة 1984)… وذلك في قول الزوج لزوجته: أنتي طالق طالق طالق، وحددت لذلك جلسة (../../2016)”.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا تلفظ بالطلاق مكررا، نسقا دون عطف بـ(الواو) أو بـ(ثم)، كما في القول المذكور: “أنت طالق طالق طالق”، فإن الزوج يُسأل؛ إن نوى به الثلاث لزمه الثلاث، وإن نوى به التأكيد، ولم ينو الثلاث، لزمته طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:1102،أبوداود:2083،ابن ماجه:1953]، قال المتيطي رحمه الله: “من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:5/355].
وبعد الاستفسار من الزوج ذكر أنه نوى بهذا القول الطلاق بالثلاث وعدم الرجعة.
وعليه؛ فقد بانت السيدة (س) من السيد (ع)، بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/رجب/1437هـ
25/أبريل/2016م