بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5628)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعمل في شركة أجنبية، وأتقاضى مرتبي منها بالدولار، تودعه لي في مصرفٍ بتونس، فهل يجوز لي التحويلُ عبر التطبيقِ من مالي إلى حساب تاجر عنده حساب بنفس المصرف الخاص بي، ويعطيني بدلًا عنه بالدينار الليبي، مع أخذ عمولة مقدرة، مثلًا عن كلِّ ألفِ دولار محوٍل مائةُ دينار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التحويل المذكور في السؤال، مقابل استلام عملة مختلفة عن المحولة، هو من الصرف، ولابدّ في الصرف من قبضِ العوضين في المجلس، بأن يكون عندكَ وكيلٌ يقبض لك في الخارج، في الوقت الذي تسلمُ فيه أنت العملة داخل البلد؛ ليتم التقابضُ وقت العقد، أو يتم التحويل الفوري من حسابك إلى حساب التاجر، وتقبضُ منه العملة المحلية مباشرةً وقتَ التحويل، وأما تسمية ما يأخذه التاجر مقابل التحويل عمولةً هو في حقيقتِه تغييرٌ لسعر الصرف، ففي المثال الذكور؛ لو افترضْنا أن سعر الدولار الواحد هو خمسةُ دنانير، وسيأخذ التاجر مائة دينار عمولة، فإن التاجر قد جعل سعر الدولار الواحد 4.9 فقط، وسيعطيك 4900 دينار.
عليه؛ يجوز للسائل أن يحول مرتبه بالدولار للتاجر بالتطبيق، بأن يعطيه التاجر دنانير ليبيَّةً مقابل صرف عملته الأجنبية، بشرط أن يتم التقابض في هذه العملية بين الطرفين في مجلس العقد، وذلك بأن يتم التحويل من الحساب بالدولار إلى حساب التاجر في نفس الوقت الذي يستلم فيه السائل أو وكيله من التاجر العملة المحلية، أو توضع في حسابه دون تأخير، ويكون ذلك بسعرِ الصرفِ الذي يتراضيانِ عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ذو القعدة//1445هـ
19//05//2024م