حكم إزالة شعر ما بينَ الحاجبينِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5640)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم إزالة ما بينَ الحاجبينِ مِن شعر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإزالةُ شَعرِ ما بين الحاجبين جائزٌ، على أحدِ تعريفي العلماءِ للنمص المنهيِّ عنه، بأنه إزالةُ شعرِ الحاجبينِ خاصة، لا إزالةُ شعرِ ما عداهما، مِن شعرِ ما بين الحاجبينِ وشعرِ الوجه، وقد ذهبَ إلى ذلك جمعٌ من أهل العلم.
ورأى جماعةٌ أنَّ إزالةَ شعرِ الوجهِ كله مِن النمصِ، من ذلكَ شعرُ ما بينَ الحاجبينِ، وهو قول الطبري رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله: “وَالنِّمَاصُ إِزَالَةُ شَعْرِ الْوَجْهِ بِالْمِنْقَاشِ … وَيُقَالُ إِنَّ النِّمَاصَ يَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ لِتَرْفِيعِهِمَا أَوْ تَسْوِيَتِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ: النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُصُ الْحَاجِبَ حَتَّى تَرِقَّهُ” [فتح الباري: 377/10]، وقال العدوي رحمه الله: “فَالنَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ، كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ … وَفَسَّرَهَا عِيَاضٌ وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنَّهَا الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي جَوَازَ نَتْفِ شَعْرِ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ، وَتَفْسِيرُ عِيَاضٍ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ” [حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: 459/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ذو القعدة//1445هـ
28//05//2024م