بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5642)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يشتكي بعض الناس من صوت الإقامة بالمكبر الخارجي، فما حكم الإقامة بالمكبر؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيُكتفَى بالإقامةِ داخل المسجدِ، دونَ استعمالِ المكبراتِ الخارجية، وما وردَ في حديثِ ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّهُ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ) [الموطأ: 234]، فذلك لأنَّ الحاجةَ كانت تدعو لمعرفة وقتِ إقامةِ الصلاة في ذلك العصر؛ لعدم وجودِ الآلاتِ والأجهزة التي تحددُ الأوقاتَ، ويُعرفُ من خلالها وقتُ الإقامة، وبانعدامِ ذلكَ تفوتُ الناسَ صلاةُ الجماعةِ، ولا يُدركونها، فاحتاجوا إلى مثلِ هذا التنبيه مِن المؤذن، فهناك مصلحةٌ حقيقيّة في رفع الصوتِ بالإقامة، أمّا الآنَ فهذه الدواعي غيرُ موجودة؛ لأن الإقامةَ أوقاتُها محدّدةٌ بالدقيقة، وما مِن أحدٍ صغيرٍ ولا كبير، إلا معه الآلةُ التي تحددُ الوقت، فتبقى الإقامةُ على الأصلِ في مشروعيتها، وهي داخل المساجد.
وأما حديث النسائي الذي فيه: (… فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ) [668]، فيمكن حمله على من كانت بيوتهم حول المسجد، حيث إن بيوت الصحابة كانت مشرّعة في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة داخل المسجد سمعت في بيوتهم، ولعل هذا كان يحدث لبعضهم لعلمه أنّ النبي r كان يطيل القراءة وليست هي عادتهم وما كانوا عليه جميعُهُم، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20//ذو القعدة//1445هـ
28//05//2024م