بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2937)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن: (س)، حصلتْ مشكلة بيني وبين زوجتي، وأقسمت عليها قائلا: (عليَّ اليمين مَعَاد داخل الحوش وأنتِ فيه)، ثم دخلتُ البيت الآن، فماذا عَلَيّ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال؛ فقد وقعت عليك طلقة؛ لأن اليمين المذكورة هي من الطلاق المعلّق، الذي يقع بفعل المعلَّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله، قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
وعليه؛ فالطلاق لزمك بوقوع المعلق عليه، وهو دخولك البيت، ولَك أن ترجع زوجتك بقولك: رجعت زوجتي إلى عصمتي، إذا كانت الزوجة لم تخرج من العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/شعبان/1437هـ
09/مايو/2016م