بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2940)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي في حالة غضب، وقلت لها: “أنت طالق”، وأرجعتها لذمتي بعد أربعة أيام، أمام شاهدين، ولكنها أبتْ أن ترجع معي إلى البيت، وطالبَتْ بورقة تبين حكم الطلاق، فما حكم الطلاق المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنّ الطلقة التي أوقعتها على المرأة بقولك لها “أنت طالق” لزمتك، ورجعتُك لزوجتك بعدها صحيحة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز لها الامتناع عن الرجوع؛ لأن الرجعة في العدة حقٌّ للزوج، ولا يشترط في صحتها علمُ الزوجةِ ولا رضاها، ولا علمُ أهلها، قال تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( [البقرة:228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/شعبان/1437هـ
09/مايو/2016م