طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم الهبة دون حيازة في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5669)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تنازلتِ السيدةُ ف، للسيدة س – ابنتها بالتبني – عن نصيبها الشرعي من مسكنِ زوجِها ع، مع العلم أنّ التنازل كان في سنة 2015م، وقد بقيت السيدة س ساكنة مع السيدة ف، إلى أن تزوجتْ في سنة 2020م، وبقيت السيدة ف في المنزل حتى وفاتها، بتاريخ: 2023م، فهل هذا التنازل صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ تبرعَ الشخص بنصيبه الكامل مِن تركةٍ لم تقسمْ يُعدّ هبةً على الشّيوع، ويشترطُ لصحتها الحيازة حالَ حياة الواهب، وتحصل الحيازة فيه بتصرفِ الموهوبِ له مع الشركاء -وهم ورثة السيد ع- كأنّه واحدٌ منهم، في الثلاثة الأرباع الباقية من الشقة بأخذِ الغلةِ والارتفاقِ بالمنافعِ، قال اللخمي رحمه الله: “وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ -فِي مَنْ تَصَدَّقَ بِنَصِيبِهِ مِنْ دَارٍ أَوْ وَهَبَهُ- ذَلِكَ جَائِزُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْحَوْزُ أَنْ يَحِلَّ مَحَلَّ الْوَاهِبِ يَحُوزُ، وَيَمْنَعُ مَعَ شُرَكَائِهِ”[التبصرة: 8/3493]، فإنْ لم تحصلِ الحيازة رجع الموهوبُ تركةً، يقسمُ حسبَ الفريضة الشرعية.

عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن التنازل المذكور غير صحيح، وهو هبة باطلة؛ لأن الواهبة لم تخل الشقةَ من منافعها، وبقيتْ تنتفع بمرافقها كلها، ولم يحصل ارتفاق من الموهوب لها مع باقي الشركاء الذين يرثون الثلاثة الأرباع الباقية، ويرجع الربع الموهوب للتركة، ويقسم على جميع ورثة ف (الواهبة)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//ذي الحجة//1445هـ

09//06//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق