طلب فتوى
البيعالتبرعاتالشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

تقويم البناء فوق ملك الغير عند إرادة بيعه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5674)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ورِثتُ أنا (م)، وأشقائي (ص)، و(س)، و(ع)، و(خ)، و(ن)، ووالدتنا (ز) عن والدانا بيتًا في منطقة هـ ش، مساحته 156م2، ثم بنى أخي (ع) بيتًا فوقه، بإذن جميع الورثة، وبعد أن تُوُفِّيَتْ والدتُنا سنة 2004م، أردنا تقسيم البيت حسب الفريضة الشرعية، فطلب (ع) مبلغًا إضافيًّا، مقابل ما أنفقه على بيته الذي بناه فوق بيت الورثة، وعند تقييم البيت ذكر السماسرة وأصحاب مكاتب العقارات أن البناء قديم، فالطابق الأرضي مبني من سنة 1971م، والطابق الأول مبني من سنة 1996م، وفي عرف المقاولين قد استغرق البناء بأكمله نسبة الإهلاك السنوي، وعليه؛ فلن يكون للبناء أي قيمة عند بيعه، وسيباع العقار على أنه أرض براح لا بناء عليها؛ فهل لأخي (ع) حق في المطالبة بما أنفقه في بناء بيته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمَن بَنى بإذنِ المالك أو علمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرْتَ عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمةُ وقتَ الحكم، ومثله وقت البيع والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِن بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِماً) مُنْفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِن أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ”  [الشرح الصغير: 622/3].

عليه؛ فلمعرفة ما إذا كان للبناء قيمة أم لا، تقوّم البقعة خالية من غير بناء، وتقوم بما عليها من البناء، فإن كانت القيمة واحدة، فيمكن القول إن البناء لا قيمة له، وليس للباني فوق بيت الورثة شيءٌ مقابلَ ما أنفقهُ في البناء؛ لأنه لم تعد له قيمة ينتفع بها، وليس لكلِّ الورثة إلا اقتسامُ ثمنِ الأرض حسبَ الفريضة الشرعية، وإن تبيَّن من التقويمين أن قيمة البقعة مع البناء أكثر من قيمتها خالية، فالزائد هو قيمة البناء، ثم لمعرفة قيمةِ ما بناه الأخ على بيت العائلة، ينظرُ لقيمة الأرض مع بيت العائلة دون الطابق العلوي كم يساوي، ولقيمة الأرض مع البناء كاملا بالطابقِ العلوي كم يساوي، فما زاده البناء العلوي على قيمةِ المنزلِ بالأرض يعطى للباني، ثم يقتسم الورثة قيمةَ المنزل بالأرض بينهم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//ذو الحجة//1445هـ

10//06//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق