بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5682)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم مشاركة زوجة الميت في تغسيل زوجها، مع وجود رجال غير محارم لها، كشقيق المتوفّى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحيَّ من أحد الزوجين هو المقدمُ في تغسيل صاحبه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ) [أبوداود: 3141]، ولِمَا صحّ مِنْ (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس رضي الله عنها امْرَأَةَ أَبَي بَكْرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه حِينَ تُوُفِّيَ) [الموطأ: 1/223].
ويُقضى للزوجة بذلك عند الاختلاف والنزاع، بل يندب لها أن تطلب حقها في تغسيل زوجها، قال النفراوي رحمه الله: “الْحَيّ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَدَّمُ فِي تَغْسِيلِ صَاحِبِهِ بِالْقَضَاءِ عَلَى أَقَارِبِ الْمَيِّتِ… وَيُنْدَبُ لَهُ الْقِيَامُ بِأَخْذِ حَقِّهِ” [الفواكه الدواني: 1/287].
ولا بأس بوجود بعض إخوة الميت في مكان التغسيل، فقد سُئل مالك عن ذلك، وأجاب كما في المدونة: “قُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا وَعِنْدَهَا رِجَالٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ” [المدونة: 1/260].
وروى الذهبيُّ بإسناده عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: (غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) [المهذب: 3/1329]، وكان عليٌّ رضي الله عنه إذْ ذاكَ أجنبيا عن أسماء.
قال النفراوي رحمه الله: “وَأَوْصَتْ فَاطِمَةُ عَلِيًّا أَنْ يُغَسِّلَهَا، فَكَانَ يَصُبُّ المَاءَ عَلَى أَسْمَاءَ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ تُغَسِّلُهَا” [الفواكه الدواني: 1/287].
عليه؛ فلا بأس بتغسيل المرأة زوجَها المتوفى مع وجود بعض أشقائه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ذو الحجة/1445هـ
2024/06/25م