بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5699)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أرغب في بيع قطعة أرض لي، ويُصرُّ جاري على شرائها، لكن غالب ماله من حرام؛ لاتِّجارهِ في تهريبِ الدخان، فهل يصحُّ بيعها له؛ تجنبًا للذهابِ معه إلى المحاكم، حيث إنَّ القانون الليبي يُعطي الأولويةَ للجار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمعاملةُ من يغلب على ماله أنه حرامٌ مكروهة وليست ممنوعة، قال الدسوقي رحمه الله: “وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ، وَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَلَالٌ، فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَاهَةُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ” [حاشية الدسوقي: 277/3].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، ولم يستطع السائلُ بيع الأرضِ لغير جاره المذكور، فيجوزُ له بيعها له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//محرم//1446هـ
08//07//2024م