بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2929)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل (م) عن منزل ومرآب (جراج) وقطعة أرض، لزوجته (ش)، بحسب الأوراق المرفقة، فهل يصح هذا التنازل ويعمل به؟ علمًا بأن المتنازل ليس له أبناء ولا إخوة ولا أخوات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد النظر في الأوراق المرفقة، تبين أن تنازل المذكور عن قطعة الأرض والجراج، مقابلَ مائتي جرام ذهبا والصداق المؤخر، وهذا بيعٌ وليس هبةً، فلا تشترطُ له الحيازة المذكورةُ في الوثيقة، بل تنتقل الملكيةُ بحصول الإيجاب والقَبولِ، فهو ملكٌ صحيحٌ ثابتٌ للمشترية (ش).
وأما بخصوص التنازل عن البيت المحدد في الوثيقة الثانية؛ فهو مِن قبيلِ الهبة، وشرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهبِ، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكِه، فإذا كان هذا البيتُ الموهوب ليسَ مسكونًا من قبل الزوج، وقبضته الزوجة وتصرفت فيه في حياةِ الواهبِ؛ فالهبةُ صحيحةٌ، وتختصُّ بها، وإن كان هو بيت سكنى الزوج الذي يقيم فيه، فيُشترط أن يخليَه لها ويخرج منه، حتى تصحَّ الهبة؛ فهبةُ الزوج دارَ سكناه لزوجتِه لا تصحُّ، ما دامَ ساكنًا معها؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبعٌ له، فلا تعدُّ الهبةُ صحيحةً؛ قال الدردير رحمه الله: “(و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس)، وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته، فلا يصح لعدم الحوز؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع له” [الشرح الكبير:106/4].
وعليه؛ فإن كان الواهب قد بقي ساكنا في البيت الموهوب إلى وفاته، فإن هذه الهبة باطلة، ويرجع البيت ميراثًا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، فيكون للزوجة الربع، والباقي حقٌّ لأقربِ رجل ذكرٍ مِن العصبة من أبناء عمومته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/رجب/1437هـ
03/مايو/2016م