بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5701)
السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن صفة تكفين الجثمان المتحلل؛ أيوضع في كيس قبل لفه بالقماش أم العكس؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالواجب في الكفن هو ما يستر جميع جسد الميت، على أيِّ وجهٍ كانَ، ولا يلزم في صفته النوع والعدد، بل يندب، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) نُدِبَ (بَيَاضُ الْكَفَنِ) مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَهُوَ أَوْلَى (وَالزِّيَادَةُ عَلَى) الْكَفَنِ (الْوَاحِدِ)؛ فَالِاثْنَانِ أَفْضَلُ مِنْ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ وِتْرًا. (وَ) نُدِبَ (وِتْرُهُ) أَي الْكَفَن، فَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ” [حاشية الصاوي: 1/550].
عليه؛ فلا مانع في تكفينه من أنْ يوضع في الكيس أوَّلًا، أو يلفّ في القماش قبل ثم يوضع في الكيس إن كان هناك للكيس حاجة، والأمرُ في ذلكَ واسعٌ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي ابن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//محرم//1446هـ
08//07//2024م