بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2943)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترى (ح) قطعة أرض، بمنطقة (بئر العالم)، في سنة 1977م، مساحتها عشرون هكتارا، بحسب الاتفاق والحدود والوثائق، مِن (م)، وعندما تمت معاينة الأرض في سنة 2015م، لقسمتها بين ورثة المشتري؛ تبين أنّ مساحتها تزيد بهكتارين وتسعة آلاف متر، فهل يتم ترجيع هذه الأرض الزائدة لورثة البائع، أم تُقسم على ورثة المشتري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب رد الزائد بالغلط بعينه إذا لم يفت، ففي البيان والتحصيل: “وكل ما كان أصله أن يشترى بعدد أو كيل أو ذرع، فوجد زيادة فهي للبائع، كصبرة الطعام والحوت والأرض تشترى على ذراع” [البيان والتحصيل:327/7]، فإن فات بما يفوت به المبيع؛ كبناء الأرض أو شرائها أو غرسها، فالواجب مع الفوات قيمة ما فيه الغلط يوم القبض؛ لأنه الوقت الذي يدخل فيه المبيع في ضمان المشتري، نقل ابن رشد عن ابن المواز رحمه الله: (إن الطعام الجزاف، والحلي الجزاف، تفيته في البيع الفاسد حوالة الأسواق كالعروض؛ فإذا كان الطعام الجزاف والعروض تفيتها حوالة الأسواق مع بقاء العين، فأحرى أن تفيت حوالة الأسواق المكيل والموزون كله من الطعام وغيره، مع ذهاب العين؛ لأن مثل الشيء أنزل رتبة من عينه، فإذا كان العرض يفوت بحوالة الأسواق مع بقاء عينه، فأحرى أن يفوت الطعام بحوالة الأسواق مع ذهاب عينه) [البيان والتحصيل:380/7]، ويفهم من هذا أن المثلي إذا تغير سوقه تلزم فيه القيمة، عند مَن يعد تغير السوق فوتا، فإذا تغيرت الأسعار، وفات المبيع وجب رد قيمته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/شعبان/1437هـ
10/مايو/2016م