بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (446)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شركة تعمل وسيطة بين المالك والمشتري، وتأخذ أرباحا على ذلك بنسبة مئوية أو زيادة في قيمة البضاعة دون أن تشتري الشركة البضاعة، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت الشركة تقوم بعمل السمسرة، وهي التوسط بين البائع والمشتري، والربط بينهما فقط دون أن تتحمل الضمان، وتتعامل على أنها المالك للسلعة، فيجوز لها أن تأخذ على ذلك عمولة محددة، فلا بأس بذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/رجب/1433هـ
2912/5/29